إعلان علوي

القضاء يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات


أصدرت المحكمة التجارية بالرباط، مُنتصف شهر يناير الماضي، حُكماً يقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة مُحام متمرن رَفَعَ دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، قال فيها إنه تضرر من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله عبرها.
وفي تفاصيل الحُكم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أوضح المدعي، الذي يعمل محامياً متمرناً بهيئة الدار البيضاء ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه بمختبر القانون والتنمية بكلية الحقوق بمكناس، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان.
وأضاف أن هذه "التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت له أضراراً كثيرة".
وذكر نص المقال الافتتاحي للقضية أن المعني بالأمر كان مضطراً إلى التعاقد مع المكتب نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي، لكنه ضاق ذرعاً باختلالاتها المتعددة بالتزاماتها، موردا أمثلة عن إخلال المكتب بالتزامات التعاقد التي سجلها المحامي المتمرن، من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد بـ15 دقيقة في 19 دجنبر 2017، وتأخره عن موعده بـ45 دقيقة بتاريخ 8 يناير 2018، وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فبراير 2018.
هذا التعاقد بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمتنقل مُنظم في إطار مدونة التجارة ضمن العقود التجارية، حيث ورد تعريفه في المادة 443، التي تشير إلى أنه "اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصاً أو شيئاً إلى مكان معين".
كما يشير الفصل 479 من المدونة إلى أنه "إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حُقّ له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه".
وقد سببت هذه التأخيرات حرجاً للمعني بالأمر مع ممرنه، إضافة إلى إلغائه مواعيد عدة، كما نتج عن ذلك تخلفه عن حضور الافتتاح الرسمي لندوات التمرين المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء. ومن أجل كل هذا طالب المدعي بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم.
ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات عادية نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق السكة، لكن هيئة الحكم قالت إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمحامي المتمرن.
لكن الحكم قضى بـ20 ألف درهم فقط، ستؤديها شركة التأمين "الوفاء"، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، إضافة إلى تذاكر السفر المرفقة بشواهد تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما اعتبر أن التخلف عن موعد ندوات التمرين يشكل ضرراً حالاً ومحققاً واجب الجبر، لأن هذا التخلف كفيل بأن يؤثر على مسار تكوين المدعي ومستقبله المهني.
وأكد الحكم ثبوت إخلال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتزامه التعاقدي، وأعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار في مبلغ 20 ألف درهم لفائدته بإحلال شركة التأمين "الوفاء" محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.

ليست هناك تعليقات